الشهيد الأول
208
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الانجلاء ، وجبت الصلاة أداء ، وكذا لو سترها غيم أو طلعت الشمس على القمر عندنا ، ويصلي أداء في الصورتين الأوليين ، عملا بالاستصحاب . ولو اتفق اخبار رصديين عدلين بمدة المكث ، أمكن العود إليهما . ولو أخبرا بالكسوف في وقت مترقب ، فالأقرب أنهما ومن أخبراه بمثابة العالم ، وكذا لو اتفق العلم بخبر الواحد للقرائن . النظر الثاني : في كيفية الصلاة . وهي ركعتان كسائر الصلوات ، وتنفرد بأمور : أحدها : ان الركوع في كل ركعة خمس مرات . وثانيها : وجوب تكرار الحمد والسورة خمسا ان أكمل السورة ، وان بعض لم يجب تكرار الحمد . وقال ابن إدريس : لا يجب تكرار الحمد مع اكمال السورة بل يستحب ( 1 ) وهو قول نادر . وثالثها : استحباب الجهر فيها ، سواء كانت خسوفا أو كسوفا ، وقد رواه العامة ( 2 ) . وكذا باقي الآيات . ورابعها : استحباب القنوت على كل قراءة ثانية . وقيل : أقله على الخامسة والعاشرة ، رواه ابن بابويه رحمه الله وقال : إن الخبر ورد به ( 3 ) .
--> ( 1 ) السرائر : 72 . ( 2 ) صحيح البخاري 2 : 49 ، صحيح مسلم 2 : 620 ح 901 ، سنن أبي داود 1 : 309 ح 1188 ، الجامع الصحيح 2 : 452 ح 563 . ( 3 ) الفقيه 1 : 347 ، الهداية : 36 .